اعداد الدكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر
مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz
الفرع الثالث: مخالفــــــــــة المـــــــــــــــــــــــادة 309 الفقــــــــــــــــــــــرة 07 مـــــــــن قانــــــون الإجـــــــراءات الجزائيــــة
حيث أنّه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية: «... يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير و توقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية يجب وضع الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف 03 أيام من تاريخ النطق بالحكم.............».
حيث أنّه بالإطلاع جيدا على ورقة التسبيب فإنّها وردت خالية تماما من بيان جوهري يتعلق بتاريخ ايداعها بأمانة الضبط و من ثمة فإنّه يتعذر على محكمة الحال بسط رقابتها فيما إذا كانت محكمة الجنايات الاستئنافية قد قامت فعلا بإيداع ورقة التسبيب خلال الأجل القانوني المحدد بـ 03 أيام من تاريخ النطق بالحكم أم أنها تجاوزت هذا الأجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا الإجراء معتبر من النظام العام و هو ما يستفاد من عبارات النص التي استهلها المشرع بلفظ "يجب"، و بمفهوم المخالفة فأنه حال تخلف هذا الإجراء ترتب عليه بطلان الإجراءات .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق