اعداد الدكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر
مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz
الفرع الرابــع: مخالفـــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــادة 309 الفقــــــــــــرة 08 من قانـــــــون الإجـــــراءات الجزائيـــة
حيث أنّ مؤدى الفقرة الثامنة «...يجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة...».
حيث أنّه و بالرجوع الى ورقة التسبيب الملحقة بالحكم الجنائي المطعون فيه فإنّ المحكمة و حال تداولها على الوقائع الجنائية المنسوبة للمتهم و المتمثلة في جنايات حيازة، و نقل و تخزين و عرض للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة لم تشر نهائيا إلى الأدلة أو العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة، بل وردت ورقة التسبيب في شكل سرد لبعض الوقائع، و لم تشر إلى كافة الوقائع بل إلى الواقعتين الجنائيتين فقط ممثلة في "جناية نقل مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة (الفقرة 16 من ورقة التسبيب)" و أهملت باقي الوقائع الجنائية موضوع المتابعة على الرغم من أنها تتساوى في الخطورة وفقا لنظرة المشرع.
حيث أنّ هذا الذي أوردته المحكمة تسبيبا لقضائها ورد مشوبا بعيب التخاذل إذ هو تسبيب لا يؤدي بحال من أي الأحوال إلى النتيجة التي انتهى إليها الاقتناع الذاتي لأعضاء المحكمة الجنائية و لا تتحقق من خلاله العلة من التسبيب و هي الاطمئنان إلى تشكيل القناعة الذاتية للقاضي الجنائي في باب الإدانة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق