الجمعة، 12 سبتمبر 2025

 

ملف رقم: 1023400 قرار بتاريخ: 2021.06.10

  • رقم القرار:  1023400
  • تاريخ القرار: 2021/06/10
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ص) / المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: اعتبار المعارضة كأن لم تكن – قرار غيابي
  • المبدأ:

    يمتد الطعن بالنقض المنصب على القرار القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى القرار الغيابي الفاصل في أصل الدعوى لاسترجاع صلاحياته مشكلان كلا لا تتجزأ.          

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى وأن القرار المطعون لم يبرز أركان تهمة اقتحام حرمة منزل ولا ظروفها واكتفى بأقوال الضحية ولم يبرز كذلك أركان جريمة الضرب والجرح العمدي.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية المعتمد عليها في الإدانة.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يحدد واقعة إسعاف الطاعن من ظروف التخفيف أو العكس وفقا لسوابقه عملا بأحكام المادتين 53 م 4 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
والتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
    بدعوى وأن القرار المطعون لم يبرز أركان تهمة اقتحام حرمة منزل ولا ظروفها واكتفى بأقوال الضحية ولم يبرز كذلك أركان جريمة الضرب والجرح العمدي.
    الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية،
    بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية المعتمد عليها في الإدانة.
    الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية،
    بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يحدد واقعة إسعاف الطاعن من ظروف التخفيف أو العكس وفقا لسوابقه عملا بأحكام المادتين 53 م 4 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
    والتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
    عن الوجه الأول المثار:
     فإن القرار المطعون فيه اعتبر معارضة الطاعن كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة المحددة للنظر في معارضته وبذلك يسترجع القرار الغيابي كل مدلوله ليصبح جزءا لا يتجزأ مع القرار القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبالتالي ينصب كل النقاش حول القرار الغيابي, وبالرجوع إلى هذا الأخير يتضح أنه جاء مسببا بما فيه الكفاية خاصة وأنه أيد الحكم المعاد بمعنى أنه اعتنق أسبابه, ومنهما يتضح أن القضاة وقفوا على الوقائع محل المتابعة وضبطوها ظروفا وملابسات من حيث أن الطاعن دخل بيت الضحية عنوة عنه وقام بضربه وسبب له عجزا بخمسة أيام وفي ذلك إبراز لأركان التهمتين والمعززة بأقوال الضحية والشاهدة واعتراف الطاعن بدخول بيت الضحية ولكن لأسباب ساقها هو, وأن النقاش الوجاهي حتى في غيبة المتهم يستمد منها القضاة قناعتهم في الفصل في القضية وهو الشيء الحاصل في دعوى الحال ولا معقب عليهم بعد ذلك.
    عن الوجه الثاني:
    فإنه وعلى خلاف النعي فإن النصوص القانونية مذكورة بالحكم المعاد والذي تم تأييده وأصبح بشكل جزاء من القرار الصادر في القضية.
    عن الوجه الثالث:
    فإنه وعلى خلاف المثلب المثار فإن قضاة الموضوع يتمتعون بكل سلطة التقديرية والسيادية في تحديد العقوبة ومنح ظروف التخفيف إن وجدت أو تشديدها عند الاقتضاء أو وقف تنفيذها أو تسليط أحكام العود إن وجد, شريطة احترام الإطار القانوني المرسوم لهم وفي ذلك تطبيق سليم للقانون لذلك فإن الوجه المثار ما هو إلا جدال في سلطة القضاة التقديرية والذي لا طائل من ورائه.
    وحيث أن الأوجه المثارة غير سديدة ومنها يتعين رفض الطعن لذات الأسباب.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

حليمي علاوة

الاثنين، 1 سبتمبر 2025

يجوز لقضاة الموضوع الأخذ بتصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي، دون الأخذ بعين الاعتبار تراجعه وإنكاره بجلسة المحاكمة وفق سلطتهم التقديرية.

 

ملف رقم: 0995574 قرار بتاريخ :16-09-2021

  • رقم القرار:  995574
  • تاريخ القرار: 2021/09/16
  • الموضوع: اثبات جزائي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ج.ا) / المطعون ضده: (ت.آ) و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تصريحات المتهم – ضبطية قضائية – إنكار المتهم
  • المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يجوز لقضاة الموضوع الأخذ بتصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي، دون الأخذ بعين الاعتبار تراجعه وإنكاره بجلسة المحاكمة وفق سلطتهم التقديرية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا أركان جنحة السب والشتم واعتمدوا على أقوال الضحية في محضر التحقيق الأولي التي لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستدلال ولم يناقشوا الأدلة مناقشة قانونية كما أنهم لم يبينوا عبارات التهديد.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على محاضر الضبطية القضائية دون ما دار بالجلسة مخالفين المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يبينوا الركن المادي لجريمة التهديد طبقا للمادة 284 من قانون العقوبات مما يعرض قرارهم للنقض والإحالة.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين المثارين من طرف الطاعن لترابطهما:
    حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف في الدعوى العمومية أن قضاة المجلس بينوا بأسباب قضائهم أن المتهم أنكر الوقائع ولكن النتيجة التي استخلصت من خلال المناقشة والمرافعة الدائرة أمامهم بالجلسة ووقائع الملف بما فيها تصريحات الضحية المعززة بتصريحات المتهم بمحضر التحقيق الابتدائي أن الوقائع ثابتة في حق المتهم لقيام عناصرها وأركانها وأن أخذ القرار المطعون فيه بما جاء من اعترافات الطاعن وتصريحات الضحية الواردة في محضر التحقيق الابتدائي هو أمر يعود شأنه لقضاة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون فحسب يكون قضاة المجلس بما لهم من سلطة تقديرية للوقائع المعروضة عليهم كقضاة موضوع قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ولم يخطأوا في تطبيق القانون خلافا للوجهين المثارين مما يتعين رفضهما ومن ثم رفض الطعن.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

الهاشمي الشيخ

  • المستشار المقرر

قارة سامية