الخميس، 14 أغسطس 2025

اعداد الدكتور لهوى رابح محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55 r.lahoua@univ-setif2.dz

 

 

اعداد الدكتور لهوى رابح

محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz

 

الفرع الخامس: مخالفــــــــة المــــــــــــــــــــــــادة 309 الفقرة 8.7.3  مـــــــن قانـــــــــون الإجــــــــراءات الجزائيــــــــــة

حيث أنّ ورقة التسبيب تضمنت فقد الإشارة بشكل مقتضب إلى ما دعاها إلى تشكيل هذا الاعتقاد في باب الإدانة، إلا أنها لم تشر نهائيا إلى التسبيب في باب العقوبة، ذلك أنّ بيان العناصر التي على ضوئها تمت إفادة المتهمين بظروف التخفيف و بيان الأسباب و العلل التي حذت بالمحكمة إلى تحديد مقدارالجزاء الجنائي الموقع على المحكوم عليهم يستوجب تعليله و بيان ذلك التعليل في شكل مفصل ضمن ورقة التسبيب على النحو الذي فرضه الدستور بموجب المادة 162، و وجه الطعن هذا قد لقي تأييدا لدى المجلس الدستوري الفرنسي بموجب قراره الحديث المؤرخ في 02/03/2018:

Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018

 و بناء عليه فإنّه تعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق