الجمعة، 3 أبريل 2026

دكتور لهوى رابح محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55 r.lahoua@univ-setif2.dz الفرع الأول: الوجــــــه المأخـــــــوذ من مخالفـــــــــــــــة المادة 162 من الدستــــــــــــــــور حيث أنّ الثابت بالاطلاع على ورقة التسبيب يبدو و أنّ القائم بتحريرها (الرئيس) قد انفرد بتدوين مضمون هذه الورقة و مؤدى ذلك أنّ باقي أعضاء محكمة الجنايات لم يشاركوا في إنجاز ورقة التسبيب على الرغم من أنّ جميهم قضاة محترفين، فما الفائدة من التشكيلة الجماعية لهذه المحكمة متى تم استبعاد الأعضاء من التسبيب و انفراد الرئيس به، ذلك أنّ التداول حول التسبيب يعتبر مقدمة ضرورية للوصول إلى النتيجة (الحكم) و التداول بشأنه، و هو من الضوابط الدستورية في تسبيب الحكم الجنائي اذ تنص المادة 162 من الدستور على أنّه" ‬تعلّل الأحكام القضائيّة، ويُنطَق بها في جلسات علانيّة‮.‬" حيث أنّه مما يعتبر مجافيا للمنطق السليم أن يرد في ورقة التسبيب أن تسبيب الحكم المطعون قد تلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة، بل يفترض أن تحصل المداولة بين أعضاء المحكمة بتكوين اقتناعهم بناء على "الأدلة المسندة للمتهم" التي تتم مناقشتها حضوريا أمامهم طبقا للمادة 212 ق ا ج، على نحو تكون الإجابة عن الأسئلة هي خلاصة هذا التداول، اما و أن تحرر ورقة التسبيب بعد الإجابة عن الاسئلة بل و بناء عليها على نحو ما جاء بورقة التسبيب فإن ذلك يطرح تساؤلا كيفية تكوين الاقتناع. و مخالفة هذا الضمان الدستوري ينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه.

 

 


دكتور لهوى رابح

محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz

 

الفرع الأول: الوجــــــه المأخـــــــوذ من مخالفـــــــــــــــة المادة 162 من الدستــــــــــــــــور

حيث أنّ الثابت بالاطلاع على ورقة التسبيب يبدو و أنّ القائم بتحريرها (الرئيس) قد انفرد بتدوين مضمون هذه الورقة و مؤدى ذلك أنّ باقي أعضاء محكمة الجنايات لم يشاركوا في إنجاز ورقة التسبيب على الرغم من أنّ جميهم قضاة محترفين، فما الفائدة من التشكيلة الجماعية لهذه المحكمة متى تم استبعاد الأعضاء من التسبيب و انفراد الرئيس به، ذلك أنّ التداول حول التسبيب يعتبر مقدمة ضرورية للوصول إلى النتيجة (الحكم) و التداول بشأنه، و هو من الضوابط الدستورية في تسبيب الحكم الجنائي اذ تنص المادة 162 من الدستور على أنّه" تعلّل الأحكام القضائيّة، ويُنطَق بها في جلسات علانيّة."

حيث أنّه مما يعتبر مجافيا للمنطق السليم أن يرد في ورقة التسبيب أن تسبيب الحكم المطعون قد تلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة، بل يفترض أن تحصل المداولة بين أعضاء المحكمة بتكوين اقتناعهم بناء على "الأدلة المسندة للمتهم" التي تتم مناقشتها حضوريا أمامهم طبقا للمادة 212 ق ا ج، على نحو تكون الإجابة عن الأسئلة هي خلاصة هذا التداول، اما و أن تحرر ورقة التسبيب بعد الإجابة عن الاسئلة بل و بناء عليها على نحو ما جاء بورقة التسبيب فإن ذلك يطرح تساؤلا كيفية تكوين الاقتناع. و مخالفة هذا الضمان الدستوري ينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق