دكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى
المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz
أوجـــــــه الطعـــــــن بالنقــــــض
الوجه الأول المأخـــــــــــــــــــــــــــوذ من مخالفــــــــــــــــــة القانـــــــــــــــــــــــــــون:
حيث أنّه وطبقا للمادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ﺭﻗﻡ 02-55 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ في 5 ﻓﻴﻔﺭﻱ سنة 2002 أنه يقصد بتعبير "الجماعة الإجرامية المنظمة" جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
حيث أنّه المادة 17 تنص في فقرتها الثالثة "و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة ". و تأسيسا على ما جاءت به المادة 17/3, إن الأفعال المحددة في الفقرة الأولى (من إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو عرض للبيع أو حصول شراء قصد البيع أو التخزين....) إذا ارتكبت عن طريقة جماعة إجرامية منظمة تشدد عقوبتها و بالتالي إن قيام هذه الأفعال في إطار جماعة إجرامية يعد ظرفا مشددا لها و إن لم تكن واقعة بحد ذاتها فإنّه يقع على المحكمة بيان توافر شروط قيام هذا الظرف المشدد و عناصره الممثلة في الاتفاق المشترك، و الغرض المستهدف من هذا الاتفاق الجنائي، مع وجود تنظيم محكم و قائد.
حيث أنّ الثابت بالرجوع الى ورقة التسبيب و حتى الى قرار الإحالة فإنّه لم يثبت نهائيا وجود اتفاق بين المتهمين او تنظيم محكم بينهم في إتيان هذه النشاطات الجرمية بل كل ما أشارته اليه المحكمة - و من قبلها غرفة الاتهام - وجود مساهمة جنائية في نقل المادة المخدرة بين المتهمين ............... من ................... على متن ..................، و هو ما يعكس الالتباس الحاصل في الحكم بين "المساهمة الجنائية" و "الجماعة الإجرامية المنظمة" كظرف من ظروف التشديد، مما يجعل قضاء المحكمة قد خالف أحكام المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ﺭﻗﻡ 02-55 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ في 5 ﻓﻴﻔﺭﻱ سنة 2002 حال اعتبارها أنّ "المساهمة الجنائية" لدى الفاعلين يعتبر صورة من صور "الجماعة الاجرامية المنظمة" بما يستوجب معه القضاء بنقض الحكم.
حيث أنّه المادة 17 تنص في فقرتها الثالثة "و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة ". و تأسيسا على ما جاءت به المادة 17/3, إن الأفعال المحددة في الفقرة الأولى (من إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو عرض للبيع أو حصول شراء قصد البيع أو التخزين....) إذا ارتكبت عن طريقة جماعة إجرامية منظمة تشدد عقوبتها و بالتالي إن قيام هذه الأفعال في إطار جماعة إجرامية يعد ظرفا مشددا لها و إن لم تكن واقعة بحد ذاتها فإنّه يقع على المحكمة بيان توافر شروط قيام هذا الظرف المشدد و عناصره الممثلة في الاتفاق المشترك، و الغرض المستهدف من هذا الاتفاق الجنائي، مع وجود تنظيم محكم و قائد.
حيث أنّ الثابت بالرجوع الى ورقة التسبيب و حتى الى قرار الإحالة فإنّه لم يثبت نهائيا وجود اتفاق بين المتهمين او تنظيم محكم بينهم في إتيان هذه النشاطات الجرمية بل كل ما أشارته اليه المحكمة - و من قبلها غرفة الاتهام - وجود مساهمة جنائية في نقل المادة المخدرة بين المتهمين ............... من ................... على متن ..................، و هو ما يعكس الالتباس الحاصل في الحكم بين "المساهمة الجنائية" و "الجماعة الإجرامية المنظمة" كظرف من ظروف التشديد، مما يجعل قضاء المحكمة قد خالف أحكام المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ﺭﻗﻡ 02-55 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ في 5 ﻓﻴﻔﺭﻱ سنة 2002 حال اعتبارها أنّ "المساهمة الجنائية" لدى الفاعلين يعتبر صورة من صور "الجماعة الاجرامية المنظمة" بما يستوجب معه القضاء بنقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق