|
محكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة |
: ........... |
|
القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم |
: العقــــــــــاري |
|
قضيــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــم |
: |
|
جلســــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــوم |
: |
الدكتور لهوى رابح
محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
العنوان: شارع النصر، رقم 171، العلمة، ولاية سطيف
الهاتف: 0555.86.27.55
✉ البريد الإلكتروني lahouarabeh@gmail.com
عريضـــــــــــــــــــــــــة افتتـــــــــــــــــاح دعــــــــــــــــوى
|
لفائـــــــــدة: |
|
|
|
|
...................................................... |
|
|
1) |
|
مدعـــــــــي |
|
|
|
|
|
2) |
|
|
|
|
|
|
|
3) |
|
|
|
|
|
|
|
4) |
|
|
|
|
|
|
|
ضـــــــــــــــد: |
|
|
|
1) |
|
مدعى عليها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) |
|
مدعـى عليه |
|
|
|
|
|
3) |
|
مدعـى عليه |
|
|
|
|
|
4) |
|
مدعـى عليه |
|
|
|
|
هيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الموقـــــــــــــــــــــــــــــرة
يتـــشرف المدعـــــون بســــــــرد وقائـــــــــع دعــــــــــواهم وأسبـــــــــاب إقامتــــــها، وهم يلتمســون:
في الشكـــــــل: حيث أنّ الدعـــوى واردة وفقـا للوضع والشكــــل المقــــرر قانونـــــا، لذا يتعيـن قبولها.
في الموضوع :
حيث أنّه مورث المدعين المرحوم ".................." تملك حال حياته منابات عقارية مقدرة بـ ..........................مأخوذة على الشيوع في بناية في طور الإنجاز ........................بموجب عقد البيع المحرر من قبل الموثق .........................و المشهر بالمحافظة العقارية .................. ( فريضة شرعية و بيع مرفقين)
حيث أنّ مورث الأطراف المرحوم " ....................." قد أصيب خلال السنوات الأخيرة من حياته بالعديد من الأمراض المزمنة سواء كانت تلك الفيزيولوجية التي جعلته لا يقوى على الحركة نحيف الجسم ملازما للفراش، و كذلك عاهات المت بصحته النفسية و العقلية كحالة الاكتئاب و القلق و ضعف في الذاكرة و مع مرور الوقت و مع تقدم سن مورث المدعين الذي كان طاعنا في السكن باعتباره من مواليد .................. أي بلغ من عمره ................. سنة، فقد زادت حدة مرضه بشكل متسارع وخطير، إذ أصبح ملازما للفراش مداوما على تعاطي الأدوية وأصبح في غير استطاعته القيام بشؤونه العادية المألوفة، و قد دلت على ذلك مظاهر فاشية كضعف الجسد و الرعاش و السقوط المتكرر و عدم القدرة على الوقوف، و ذهوله عما يدور حوله ونسيانه في بعض الحالات، و غيرها من الآثار الجانبية و قد لازمته هذه الحالة إلى أن وافته المنية كما هو ثابت بتقرير الطبيب ................................ (شهادة بالعجز مرفقة)
حيث أنّ المدعين في خضم هذه الظروف الصحية التي ألمت بوالدهم سعوا بالقدر المستطاع الوقوف الى جابن والدهم بإخضاعه للعلاج وقد انتابتهم شكوك حينها بأن المدعى عليه ....................... سوف يقوم باستغلال هذا الوضع الصحي العقلي لمورثهم بهدف الاستيلاء على .............، لذا اتصلوا بالعديد من الأطباء لأجل إخضاعه للعلاج غير أنّ هذا الأخير رفض ذلك كما هو ثابت بالإشهاد المحرر من طرف الدكتور ......................................
(إشهاد وحكم مرفقين مرفق)
حيث أنّ المدعى عليه.................." وبحكم إقامتهما مع مورث الأطراف بالمسكن العائلي فقد استغلال فترة اشتداد مرضه و انتهزا فرصة اعتلاله وحصلا منه على عقد هبة (تبرع بدون عوض) بموجب عقد رسمي محرر من قبل الموثق "..................انصبت على .....................على نحو جرد الورثة من حقوقهم الشرعية............................................ (عقد هبــــــــة مرفق)
و عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؛
حيث أنّه من المستفاد من م 42 و81، 85 ق أ أنّه يقصد بالرضا الصحيح أن يكون المتعاقد مميزا يعقل معنى التصرف ويقصده فيكون مدركا ماهية تصرفه وما يرتبه من حقوق والتزامات له وعليه وأن يقصد ذلك كله، مما مقتضاه أنّه إذا كان المتصرف مصابا بآفة عقلية تؤثر في سلامة إدراكه للأمور إدراكا كاملا وصحيحا وعلى حسن تقديره فإنّ تصرفه يقع باطلا لفســـاد إرادته.
حيث أنّ مفاد نص المادة 107 من قانون الأسرة يدل على أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد، و أن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه قرينة قانونية على علم الغير بذلك، أما إذا لم تقم هذه القرينة و صدور التصرف قبل صدور قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها، ويكفي في ذلك أن تتوافر الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلا لانعــــدام ركــن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
حيث أنّ الثابت على وجه الجزم و اليقين أن مظاهر انعدام سلامة الإدراك كانت فاشية و ظاهرة أثناء إبرام عقد الهبة، فالثابت من التقارير الطبية و شهادة العجز أن أمارات انعدام الأهلية كانت بادية على مورث المدعين، و أنه في ذلك الوقت تقدمت به السن و اعتراه خلل في قواه العقلية تمثل في ذهوله عما يدور حوله و نسيانه لما يقوله أو يلفظ به، و أن هذه الحالة المرضية دلت عليها مظاهر خارجية ككبر السن و ضعف الجسد و الرعاش و السقوط المتكرر و عدم القدرة على الوقوف أو الكلام على نحو يجعله عديم الإدراك و معدوم الإرادة و قد لازمته هذه الحالة حتى وفاته المنية بتاريخ .................، أي بعد أيام معدودات من تاريخ إبرام عقد الهبة المطعون فيه.
حيث أنّ حالة سلامة الإدراك ليست فقط ثابتة بتقارير الأطباء المعالجين ، بل تستنبط من قرينة مؤداها قيام مورث المدعين بالإقدام على إبرام تصرف قانوني ضار به ضررا محضا من خلال التبرع بعقاره و بدون عوض .................. في وقت يحرم فيه أبناءه ذكورا أو إناثا من هذه الحقوق ، و تلك قرينة كافية على القول بأن المدعى عليهما استغلا و بشكل بشع الحالة العقلية لمورث المدعين و استصدرا منه على عقد هبة للعقار، و لا عجب و الحال هذه أن يكون المدعى عليهما قد لقيا مساعدة من قبل الموثق الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من الحالة الصحية للواهب رغم بروز علامات ظاهرة دالة على التشكيك في أهليته للتعاقد، و تواطؤا من قبل شهود و هما ..................................... منعا من علم الأبناء – المدعين- بهذا التصرف.
حيث أنّ المدعى ............... و بحكم هذه الصلة التي تجمعهما بالواهب فهما أقدر على العلم بحقيقة حالته الصحية سواء البدنية أو العقلية، فليس لها أن تتعلل بأنها كان تجهل حالة الواهب العقلية عند صدور التصرف إليها، باعتبار أن هذه الأمارات كانت بادية بشكل جلي على مورث المدعين لكل الجيران و الأهل و الأقارب، و بالتّالي فإنّ التّصرف الذي صدر من هذا الواهب إلى المدعى عليها قد وقع باطلا –بطلانا مطلقا-لصدوره من الواهب تعتري إرادته عيب من عيوب الأهلية ثبت علم المتصرف إليها بقيامها، لذا يتعين التصريح ببطلان عقد الهبة المطعون فيه.
حيث أنّ المقرر قانونا طبقا م 103 الفقرة 01 ق م أنّه «يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله»، لذا يلتمس المدعين إعادة المتعاقدين على الحالة التي كانا عليها قبل إبرام عقد الهبة المطعون فيه و متى ثبت أن فعل المدعى عليها يكيف على أنّه خطأ موجب للمسؤولية لكون العقد المطعون فيه أبرم بسوء نية نتيجة استغلالها لحالة مورث المدعين وبتواطؤ من الشهود، فأن ذلك يقيم للمدعين الحق في طلب التعويض جبرا للضرر.
لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب و مـــــــن أجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يلتمس المدعين من هيئة المحكمة الموقرة القضاء لهم بــ :
في الشكـــــــل : قبول الدعوى شكلا.
في الموضوع :
1) القضاء ببــــطلان عقــد ..........................
2) إلــــزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ 1.000.000.00 دج تعويضا عن الضرر.
3) تحميــل المدعى عليهم جملة المصاريف القضائيـــة التي تستنفذها إجراءات الخصومة.
بكــــــــــــــــــــل تحفـــــــــــــــظ
المرفقــــــــــــــــــــــــــــــات:
1) صورة لــ :
2) صورة لــ :
3) صورة لــ :
4) صورة لــ :
5) صورة لــ :
6) صورة لــ :

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق