الجمعة، 3 أبريل 2026

الوجـــــــــــــــــــــــــــــه المأخـــــــــــــــــــــــــوذ مــــــــن مخالفـــــــــــــة القانـــــــــــــــــــون:

 


أوجــــــــــــه الطعـــــــن بالنقــض

الوجـــــــــــــــــــــــــــــه المأخـــــــــــــــــــــــــوذ مــــــــن مخالفـــــــــــــة القانـــــــــــــــــــون:

حيث أنّ المجلس و من قبله المحكمة قضوا بإدانة المتهم الطاعن بجريمة السرقة بالتعدد الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة 354 من قانون العقوبات، و جاء تسبيبا لقضاء المجلس قولا منه ( أما عن نسبة فعل الاختلاس للمتهمين فإنه ثابت من خلال تصريحاتهما في جميع مراحل الدعوى بأن ......... تلقى مبالغ مالية من عائدات بيع ............. و سلمها للمتهم الآخر زيادة على تصريح الممثل القانوني للضحية عند سماع أقواله من قبل عناصر الضبطية القضائية بأن المبلغ المختلس يقدر بــ ................ و أن هذا المبلغ من عائدات البضاعة التي قام المتهم ....................... ببيعها بصفته ......................

 

حيث أنّ هذا الذي قضى به المجلس يعتبر مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 354 من قانون العقوبات ذلك أنّ الواقعة موضوع المتابعة الجزائية تتمثل في تسلم المتهم الطاعن للسلعة و ثمنها تنفيذا لعقد عمل يربطه بالضحية باعتباره ............ فقد تسلم المال المبدد في إطار تنفيذ التزاماته المنبثقة عن عقد العمل، و هو ما ينافي الاختلاس الذي يفترض تحققه عن طريق إهدار الحيازة بإخراج المال موضوع السرقة من حيازة الضحية و إدخاله في حيازة ثانية و التسليم الطوعي ينفي هذا الفعل، و من ثمة فإن التكييف القانوني السليم للواقعة موضوع المتابعة الجزائية هو تبديد مال تسلمه المتهم الطاعن صادر عن إرادة صحيحة و بناءا على عقد يعترف به القانون بصريح نص المادة 376 من قانون العقوبات.

حيث أنّه و بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و القرار المطعون فيه فإنه يتبدى جليا و أن الطاعن قد تقدم خلال هذه المراحل الإجرائية بطلب إعادة تكييف الوقائع تكييفا صحيحا إلى جريمة خيانة الأمانة، و على الرغم من تسليم المجلس في تسبيب قراره بانطباق هذه الوقائع على النموذج القانوني لجريمة خيانة الأمانة إلا أنه أخطأ في التكييف، و تلك مسألة جوهرية لأن الخطأ في التكييف ترتب عنه خطأ في تطبيق القانون على الواقعة المعروضة على هيئة المجلس الموقر بما يجر إلى نقض القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق