الأربعاء، 25 مارس 2026

امتحان السداسي الثالث في مقياس : القـــــــــــانون الجنــــــائي العـــــــام

 

   

 

 

دكتور لهوى رابح

الموسم الجامعي: 2025 / 2026  دورة: جانفي 2026

امتحان السداسي الثالث في مقياس :

القـــــــــــانون الجنــــــائي العـــــــام

السنة الثانية ليسانس حقوق مجموعة د

أَجِبْ عَنْ اَلْأَسْئِلَةِ اَلتّاليَةِ:

السُّؤالُ الأَوَّلُ : الأَلْفاظُ اَلَّتِي صيغَتْ بِهَا النُّصوصُ المَذْكورَةُ أَدْنَاه تَفْتَقِرُ إِلَى الضَّبْطِ وَاَلْتَحْديدِ اَللّازِميْنِ فِي لُغَةِ التَّشْريعِ ، حَاوَلَ تَعْديلَ صياغَتِها عَلَى نَحْوٍ يَكونُ كَاشِفًا عَنْ إِرادَةِ المُشَرِّعِ وَيُحَقِّقُ الجَوْدَةَ المُتَطَلِّبَةَ فِي الصّياغَةِ القانونيَّةِ ، مَعَ التَّعْليلِ .

المادَّةُ الأُولَى ق ع : « لَا جَريمَةَ وَلَا عُقوبَةَ أَوْ تَدْبيرِ أَمْنٍ بِغَيْرِ قَانُونٍ

»لَا جَريمَةَ وَلَا عُقوبَةَ إِلَّا بِناءً عَلَى قَانُونٍ – أَوْ بِمُقْتَضَى قَانُونٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَضْعُ مَبْدَإٍ يُقَرِّرُ أَنَّهُ لَا جَريمَةَ وَلَا عُقوبَةَ إِلَّا بِقانونِ ( تَرْجَمَةِ كَلِمَةِ قَانُونٍ بِمُصْطَلَحِ lois اَلَّذِي يُقْصَدُ بِهِ التَّشْريعُ بِمَعْنَى الْقَانُونِ بِالْمَفْهُومِ اَلْشُكْليِّ ) ، لِأَنَّ المُشَرِّعَ الدُّسْتوريَّ اعْتَرَفَ ضِمْنًا بِالنُّصُوصِ التَّنْظيميَّةِ كَمَصْدَرٍ لِلتَّجْرِيمِ والْعِقابِ ، وَلَكِنَّهُ حَصْرُها كَقَاعِدَةٍ عامَّةٍ فِي مَجالِ المُخَالَفَاتِ عَلَى النَّحْوِ المُبَيَّنِ بِنَصِّ المادَّةِ 139 فِقْرَةً 7، فَاَلْأَصْوَبُ إِذَا أَنْ يُقالَ : لَا جَريمَةَ وَلَا عُقوبَةَ إِلَّا بِناءً عَلَى قَانُونٍ

المادَّةُ 03 فِقْرَةً 01 ق ع : « يُطَبَّقُ قَانُونُ العُقوباتِ عَلَى كافَّةِ الجَرائِمِ اَلَّتِي تُرْتَكَبُ فِي أَراضي الجُمْهُورِيَّةِ»

المُشَرِّعُ اسْتَعْمَلَ عِبارَةَ « أَراضي الجُمْهُورِيَّةِ » لِلتَّعْبِيرِ عَنْ المُصْطَلَحِ الفَرَنْسيِّ territoire de la république ، وَتَرْجَمَتْهُ الصَّحيحَةُ هِيَ إِقْليمُ الدَّوْلَةِ ، عَلَى نَحْوٍ تُمارِسُ فِيه الدَّوْلَةُ سيادَتَها عَلَى مَجَالِهَا البَرّيِّ وَمَجالِها الجَوّيِّ وَعَلَى مِيَاهِهَا وَفْقَ صَريحِ نَصِّ م 14 مِنْ الدُّسْتورِ

 المادَّةُ 752 ق ا ج : « تَخْتَصُّ الجِهاتُ القَضائيَّةُ الجَزائِريَّةُ بِالنَّظَرِ فِي الجِنَايَاتِ وَاَلْجَنَحِ اَلَّتِي تُرْتَكَبُ فِي عُرْضِ البَحْرِ عَلَى بَواخِرَ تَحْمِلُ الرّايَةَ الجَزائِريَّةَ أَيًّا كَانَتْ جِنْسيَّةَ مُرْتَكِبِيهَا » . « وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنَايَاتِ وَاَلْجَنَحِ اَلَّتِي تُرْتَكَبُ فِي مِينَاءٍ بِحُرّيَّةٍ جَزائِريَّةٍ عَلَى ظَهْرِ باخِرَةٍ تِجاريَّةٍ أَجْنَبيَّةٍ»

 الْإِيجَازُ اللّائِقُ بِالتَّشْرِيعِ ، فَالْمَادَّةُ تَضَعُ قاعِدَةً – وَهِيَ تُطَبَّقُ بِوُجُودِ هَذِهِ المادَّةِ أَوْ عَدَمِ وُجودِها – تَطْبِيقًا لِإِقْليميَّةِ النَّصِّ الجِنائيِّ ، لِأَنَّ الجَريمَةَ اَلَّتِي تَقَعُ فِي أَحَدِ عَناصِرِ الإِقْليمِ الوَطَنيِّ مِنْ يابِسٍ أَوْ بَحْرٍ أَوْ جَوٍّ اَلَّذِي يَعْلوها تُعْتَبَرُ مُرْتَكِبَةً فِي الإِقْليمِ الجَزائِريِّ وَيُطَبَّقُ عَلَيْهَا قَانُونُ العُقوباتِ الجَزائِريُّ عَمَلًا بِحُكْمِ اَلْقاعِدَةِ اَلْعامَّةِ المَنْصوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 3 ق ع ، ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْقَانُونِ الجَزائِريِّ وَتَطْبيقَهُ عَلَى الجَرائِمِ اَلَّتِي تُرْتَكَبُ عَلَى ظَهْرِ السَّفينَةِ اَلَّتِي تَحْمِلُ الرّايَةَ الجَزائِريَّةَ يَرْتَبِطُ أَسَاسًا بِوُجُوبِ اِرْتِكابِ اَلْجَريمَةِ فِي أَعَالِي البِحَارِ ، لِأَنَّ خُضوعَها فِي مِيَاهٍ أَجْنَبيَّةٍ يَعْنِي خُضوعَها لِقانونِ تِلْكَ الدَّوْلَةِ اَلَّتِي تَرْسو فِيهَا أَوْ تُوجَدُ فِي مِيَاهِهَا الإِقْليميَّةِ .

 .المادَّةُ 39 ق ع : « لَا جَريمَةَ

 : 1 – إِذَا كَانَ الفِعْلُ قَدْ أَمَرَ أَوْ أُذُنَ بِهِ الْقَانُونُ

 . 2 – إِذَا كَانَ الفِعْلُ قَدْ دَفَعَتْ إِلَيْهُ الضَّرورَةُ الحالَةَ لِلدِّفَاعِ المَشْروعِ عَنْ النَّفْسِ أَوْ عَنْ الغَيْرِ أَوْ عَنْ مَالٍ مَمْلوكٍ لِلشَّخْصِ أَوْ لِلْغَيْرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكونَ الدِّفَاعُ مُتَناسِبًا مَعَ جَسامَةِ الِاعْتِداءِ »

. الشُّروطُ اَلَّتِي يَتَطَلَّبُهَا الْقَانُونُ إِنَّمَا يَتَطَلَّبُهَا فِي الخَطَرِ اَلَّذِي يُهَدِّدُ اَلْمُعَتْدى عَلَيْهُ ، ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَ الدِّفَاعِ يَتَّجِهُ إِلَى الخَطَرِ لِيَصُدِّهِ ، أَمَّا فِعْلُ الِاعْتِداءِ فَالْفَرْضُ فِيه أَنَّهُ ارْتَكَبَ فَلَيْسَ فِي الوُسْعِ إِزالَتَهُ ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ المَضْرورِ مِنْهُ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ مُرْتَكِبِهِ ، وَمِن ثُمَّ يُحْسِنُ إِعادَةَ صياغَةِ « الِاعْتِداءِ » بِ « الخَطَرِ » وَالَّذِي يُمَثِّلُ اعْتِداءً مُحْتَمَلًا

. السُّؤالُ الثَّانِي : أَجِبُ المَطْلوبُ فِي المَسائِلِ الآتيَةِ.

. أَقَامَ ( أ ) حَفْلَ زَفافِهِ فِي مَكانٍ مُتاخِمٍ لِشاطِئِ البَحْرِ ، وَقَدْ عَبْرَ الأَهَالِي عَنْ فَرَحِهِمْ بِهَذِهِ المُناسَبَةِ بِإِطْلَاقِ أَعْيِرَةٍ ناريَّةٍ ، وارْتِداءِ مِلْبُوسَاتٍ تَتَّفِقُ وَتَطَوُّرَ الزّيِّ والظُّهورِ عَلَى الشَّاطِئِ بِمَلابِسَ مُناسِبَةٍ لِلسِّبَاحَةِ ، أَيْنَ تَمَّتْ مُتابَعَةُ بَعْضِهِمْ بِجَريمَةِ إِقْلالِ السَّكينَةِ العامَّةِ ، وَجَريمَةِ الفِعْلِ الفاضِحِ العَلَنيِّ ، دَفَعَ هَؤُلَاءِ بِكَوْنِ الوَقائِعِ مُباحَةً جَرَى العُرْفُ عَلَى التَّسامُحِ فِيهَا ، بَيْنَ حُكْمِ المُشَرِّعِ .

دفع يُخَالِفُ قاعِدَةً أَساسيَّةً قِوَامُهَا أَنَّ العُرْفَ لَا يَقْوَى عَلَى إِلْغاءِ قَواعِدَ جِنائيَّةٍ، فَيَظَلُّ الفِعْلُ مُعْتَبِرًا " جَريمَةً " وَلَوْ كَفَّ القَضاءُ عَنْ تَطْبيقِ نَصِّ التَّجْريمِ، والْقَوْلُ بِعَكْسِ ذَلِكَ يَجْعَلُ مِنْ العُرْفِ ذَريعَةً لِإِلْغَاءِ أَوْ إِيقَافِ قَواعِدَ جِنائيَّةٍ قائِمَةٍ، فَهَذَا العُرْفُ يُخَالِفُ بِلَا رَيْبِ النِّظامِ العامِّ لِلدَّوْلَةِ ، فَالنَّصُّ التَّجْريميُّ يُعْطي حَدّا أَدْنَى لِلْآدَابِ العامَّةِ فِي المُجْتَمَعِ، وَهُوَ بِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ اعْتِبارُهُ مَصْدَرًا لِأَسْبابِ الإِباحَةِ ، فَاَلْعَرَفُ الفاسِدُ قَدْ يَكونُ أَدْعَى لِتَخْفِيفِ العِقابِ لَا إِباحَةِ الفِعْلِ .

 خادِمٌ بَلَغَهُ أَنَّ لُصوصًا خَطَّطُوا لِسَرِقَةِ بَيْتِ مَخْدومِهِ فِي لَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَعَمَدَ نِكايَةً فِيه وَدُونَ اتِّفاقٍ مَعَ الجُناةِ إِلَى تَرْكِ بَابِ البَيْتِ دُونَ أَنْ يُغْلَقَهُ ، فَيُسَرَ لَهُمْ بِذَلِكَ ارْتِكابُ جَرِيمَتِهِمْ ، تَمَّتْ مُتابَعَتُهُ بِجَريمَةِ المُشارَكَةِ فِي السَّرِقَةِ ، أَيْنَ التَمَسُ البَراءَةَ لِانْعِدَامِ أَرْكانِ المُساهَمَةِ الجِنائيَّةِ ، مَا رَأْيُكِ فِي الدَّفْعِ ؟

 لَا يُشْتَرَطُ لِتُحَقِّقَ الِاشْتِراكُ بِطَريقِ المُساعَدَةِ أَنْ يَكونَ هُنَاكَ اتِّفاقٌ سابَقٌ بَيْنَ الفاعِلِ والشَّريكِ عَلَى اِرْتِكابِ اَلْجَريمَةِ ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكونَ الشَّريكُ عالِمًا بِارْتِكَابِ الفاعِلِ الجَريمَةِ وَأَنْ يَقْصِدَ مُساعَدَتَهُ فِي الأَعْمالِ المُجَهَّزَةِ أَوْ اَلْمُسَهَّلَةِ أَوْ المُتَمَّمَةِ لِارْتِكابِها.

دَخَلَ ( عُمَرُ ) إِلَى مَنْزِلِ ( زَيْدٍ ) لِسَرِقَةِ بَعْضِ مُحْتَوَيَاتِهِ ، أَيْنَ اسْتَوْلَى عَلَى المَصوغِ وَفَّرَ هَارِبًا ، تَعَقُّبَهُ صاحِبُ المَسْكَنِ وَجَرَى وَرَاءَهُ ، أَلْقَى ( عُمَرَ ) حَقيبَةَ الْمَسْرُوقَاتِ وَتَابَعَ فِرارَهُ ، تَعَقُّبَهُ ( زَيْدٌ) وَأُطْلِقَ عَلَيْهُ رَصاصَةٌ ناريَّةٌ أَصَابَتْهُ فِي قَدَمِهِ ، أَمَامَ المَحْكَمَةِ دَفْعَ ( زَيْدٍ ) بِأَنَّهُ كَانَ فِي حالَةِ دِفاعٍ شَرْعيٍّ ، وَبِصِفَةٍ اِحْتياطيَّةٍ أَنَّهُ كَانَ فِي حالَةِ تَجاوَزِ حُدودِ الدِّفَاعِ الشَّرْعيِّ ، مَا رَأْيُكِ ؟

. بِمُجَرَّدِ إِلْقاءِ الْمَسْرُوقَاتِ زَالَ الخَطَرُ ( اعْتِداءٌ بَدَأَ بِالْفِعْلِ وزال ) ، وَلَمْ يَعُدْ مِنْ الجائِزِ الِاحْتِجاجُ بِالدِّفَاعِ الشَّرْعيِّ لِأَنَّ هَذَا الأَخيرَ لَمْ يَتَقَرَّرْ لِلِانْتِقَامِ مِنْ المُعْتَدِي أَوْ القِصاصِ مِنْهُ ، فَكُلُّ مَا يَقَعُ مِنْ اَلْمُعَتْدى عَلَيْهُ بَعْدَ زَوالِ الِاعْتِداءِ لَا يُعَدُّ مِنْ أَفْعالِ الدِّفَاعِ بَلْ يُعْتَبَرُ بِدَوْرِهِ اعْتِداءً يَجُوزُ رَدُّهُ بِالدِّفَاعِ الشَّرْعيِّ.

السُّؤالُ الثّالِثُ : أَجِبٌ بِصَحِيحٍ أَوْ خَطَأٍ مَعَ التَّعْليلِ.

مِنْ المُقَرَّرِ أَنَّ حَمْلَ السِّلاحِ فِي السَّرِقَةِ مِثْلَ ظَرْفي الإِكْراهِ وَالتَّهْدِيدِ بِاسْتِعْمَالِهِ ، وَهِيَ مِنْ الظُّروفِ المادّيَّةِ العَيْنيَّةِ المُتَّصِلَةِ بِالْفِعْلِ الإِجْراميِّ ، وَيَسْري حُكْمَها عَلَى كُلٍّ مِنْ قَارَفِ الجَريمَةِ أَوْ أَسْهَمٍ فِيهَا ، فَاعِلًا كَانَ أَوْ شَريكًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهَذَا الظَّرْفِ.

خَطَأٌ . المادَّةُ 44 ق عَ فِقْرَةً أَخيرَةً : « والظُّروفُ المَوْضوعيَّةُ اللَّصِيقَةُ بِالْجَرِيمَةِ اَلَّتِي تُؤَدّي إِلَى تَشْديدِ أَوْ تَخْفيفِ العُقوبَةِ اَلَّتِي تَوَقَّعُ عَلَى مِنْ سَاهَمَ فِيهَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَشْديدُها أَوْ تَخْفيفُها ، بِحَسْبِ مَا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ بِهَذِهِ الظُّروفِ.

   المُسْتَفادُ مِنْ نَصِّ المادَّةِ 41 ق عَ أَنَّ المُساعَدَةَ كَصورَةٍ مِنْ صوَرِ الِاشْتِراكِ ، تَفْتَرِضُ شَيْئًا ذَا كِيَانٍ مادّيٍّ مِنْ المُساعَدَةِ مِنْ الشَّريكِ إِلَى الفاعِلِ ، أَيْ تَتَطَلَّبُ نَشَاطًا إِيجَابِيًّا يَبْذُلُهُ الشَّريكُ بِالْمُسَاعَدَةِ وَيُقَدِّمُ عَنْ طَريقِهِ العَوْنَ لِلْمُسَاعِدِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ بِلَا جِدالٍ أَنَّ الِاشْتِراكَ فِي الجَريمَةِ لَا يَكونُ إِلَّا بِأَعْمالٍ إيجابيَّةٍ وَلَا يُنْتِجُ أَبَدًا عَنْ أَعْمالٍ سَلْبيَّةٍ.

  خَطَأٌ ، ذَلِكَ أَنَّ الِاشْتِراكَ إِذَا كَانَ يَتِمُّ فِي الغالِبِ بِوَسائِلَ إيجابيَّةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي عَدَمَ تَصَوُّرِ قيامَهُ بِوَسائِلَ سَلْبيَّةٍ ، إِذْ لَيْسَ فِي نُصوصِ اَلْقَانُونِ مَا يَحولُ دُونَ أَنْ تَكونَ وَسيلَةُ الِاشْتِراكِ سَلْبيَّةً مَتَى مَا تَوَافَرَتْ لِهَذِهِ الوَسيلَةِ الشُّروطُ اللّازِمَةُ لِقِيَامِهَا ، فَأَفْعالُ الِاشْتِراكِ فِي عَلاقَتِها بِجَريمَةِ الفاعِلِ هِيَ بِمَثَابَةِ عَلاقَةِ السَّبَبِ بِالْمُسَبِّبِ ، لِأَنَّ الْقَانُونَ لَا يُعاقَبُ الشَّريكَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ الجَريمَةُ اَلَّتِي قَصْدَ الِاشْتِراكَ فِيهَا قَدْ وَقَّعَتْ بِناءً عَلَى مُساعَدَتِهِ

يُعَدُّ القَصْدُ الجِنائيُّ مُتَوافِرًا فِي الجَرائِمِ الشَّكْليَّةِ إِذَا ثَبَتَ اتِّجاهُ إِرادَةِ الفاعِلِ إِلَى ارْتِكابِ الفِعْلِ المُكَوَّنِ لِلْجَرِيمَةِ وَإِلَى إِحْداثِ النَّتيجَةِ اَلَّتِي يُعاقَبُ عَلَيْهَا الْقَانُونُ .

. خَطَأٌ ، لَانَ البُنْيانُ القانونيُّ لِلرُّكْنِ المادّيِّ لِلْجَرِيمَةِ الشَّكْليَّةِ يَقومُ عَلَى الفِعْلِ فَقَطْ ، ومِنْ ثُمَّ يُعَدُّ القَصْدُ الجِنائيُّ مُتَوافِرًا فِي هَذِهِ الجَرائِمِ بِاتِّجَاهِ الَارَادَةِ الَّى ارْتَكَالِبِ الفِعْلِ مَعَ العِلْمِ المُصاحِبِ لِإِرَادَةِ النَّشاطِ المادّيِّ المُكَوَّنِ لِلْجَرِيمَةِ .

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق