أوجـــــــه الطعـــــــن
الوجه الأول: المأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذ من مخالفـــــــــــــــــــــــــــــــــة القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الفرع الأول: مخالفـــة نص المــــــادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
حيث أنّه وطبقا للمادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ﺭﻗﻡ 02-55 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ في 5 ﻓﻴﻔﺭﻱ سنة 2002 أنّه يقصد بتعبير "الجماعة الإجرامية المنظمة" جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الجرائم المقرّرة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".
حيث أنّ المادة 17 من القانون رقم 04-18 ,المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تنص في فقرتها الثالثة "و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة"، وتأسيسا على ما جاءت به المادة 17/3 فإنّ الأفعال المحددة في الفقرة الأولى (من إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو عرض للبيع أو حصول شراء قصد البيع أو التخزين...) إذا ارتكبت عن طريقة جماعة إجرامية منظمة تُشدد عقوبتها، وبالتّالي فإنّ قيام هذه الأفعال في إطار جماعة إجرامية يعد "ظرفا مشددا" لها وإن لم تكن "واقعة" بحد ذاتها، فإنّه يقع على المحكمة بيان توافر شروط قيام هذا الظرف المشدد وعناصره الممثلة في الاتفاق المشترك، و الغرض المستهدف من هذا الاتفاق الجنائي، مع وجود تنظيم محكم وقائد.
حيث أنّ الثابت بالرجوع الى ورقة التسبيب وحتى الى قرار الإحالة، فإنّه لم يثبت نهائيا وجود اتفاق بين المتهمين أو تنظيم محكم بينهم في إتيان هذه النشاطات الجُرمية بل كل ما أشارته إليه المحكمة - ومن قبلها غرفة الاتهام - وجود مساهمة جنائية في نقل المادة المخدرة بين المتهمين، وهو ما يعكس الالتباس الحاصل في الحكم الجنائي المطعون فيه بين "المساهمة الجنائية" كصورة من صور الركن المادي للجريمة، و"الجماعة الإجرامية المنظمة" كظرف من ظروف التشديد التي تلحق الجريمة بعد تحققها وفقا للنموذج القانوني.
حيث أنّه و بالرجوع إلى النقطة 21 من ورقة التسبيب فإن المحكمة اعتبرت أن نقل المادة المخدرة من دولة ......إلى مدينة .....تمهيدا لتوزيعها مما يؤكد وجود شبكة إجرامية منظمة، مؤداه أن المحكمة اعتبرت مجرد تواجد عنصر أجنبي من ضمن المساهمين في الجريمة يجعل هذا الظرف المشدد متحققا، و هو ما يخالف صريح حكم القانون المعبر عنه بموجب المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الّتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ﺭﻗﻡ 02-55 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ في 5 ﻓﻴﻔﺭﻱ سنة 2002 حال اعتبارها أنّ "المساهمة الجنائية" لدى الفاعلين يعتبر صورة من صور "الجماعة الاجرامية المنظمة" بما يستوجب معه القضاء بنقض الحكم.
الفرع الثانـــي: مخالفـــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــــص المــــــــــــــــادة 32 من قانـــــــــــــــــــــــــون العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
حيث أنّه ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنّه "يجب أن يوصف الفعل الواحد الّذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها"، فقد دلت بصريح عبارتها على أنّه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخرى والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأنّه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها المادة 33 من قانون العقوبات.
حيث أنّ المشرع نص بموجب المادة 17 من القانون 04-18 أنه "يعاقب بـالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو تحفيز أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية."
حيث أنّ الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المتهم الطاعن بجنايات:" الحيازة" و "النقل" و "التخزين" و " وضع للبيع" لمواد مخدرة، و ذلك بعد صياغة الأسئلة وفق للمنطق الذي صيغة به عبارات النص التجريمي، و إن كانت محكمة الجنايات ملزمة بالتقيد بالحدود الموضوعية للدعوى العمومية المحالة إليها عن طريق قرار الإحالة (الوقائع موضوع المتابعة الجزائية)، فإنّ ذلك يجعلها ملزمة بتطبيق المبادئ العامة لقانون العقوبات على الجرائم المعروضة عليها، ذلك أنّ جناية النقل أو التخزين أو الوضع للبيع تقتضي الحيازة و تفترضها، على نحو لا يكتمل البنيان القانوني لهذه الجنايات المعدّدة ضمن قرار الإحالة إلاّ بإتيان السلوك المجرم الممثل في الحيازة – مادية كانت أو حكمية-.
و لازم ذلك أنّ الإدانة بجناية و النقل و التخزين و الوضع للبيع و كذا جناية الحيازة يجعل قضاء المحكمة قد فسر مدلول نص المادة 17 من القانون 04-18 على خلاف المراد منه، مما أفضى إلى تعدد في الجرائم رغم أن باقي الجنايات تستغرق جناية الحيازة، و من ثم كان على المحكمة أن تجيب على السؤال الأول(01) و الثاني (02) و التاسع(09) و العاشر(10)، والسابع عشر(17) و الثامن عشر (18) بـــ: اعتباره بدون موضوع أو الإجابة بــ: لا.
و إذ خالفت المحكمة هذا النظر فإنها تكون بذلك أساءت تطبيق نص صريح في القانون لا يتمثل فقط في نص المادة 17 بل إساءة في تطبيق مبدأ عام من المبادئ التي تقوم عليها نظرية التجريم مستمد من نص المادة 32 من قانون العقوبات بما يجر إلى نقض هذا الحكم.
الوجه الثاني: المأخــــــــوذ من مخالفـــــــــــــــة قواعـــــــــــــد جوهريــــــــة في الإجـــــــــــــــــراءات
الفرع الأول: مخالفــــــــــــــــــــــــــــــــــة المادة 65 مكرر 11 و مكرر 12 من قانــــــــــون الإجـــــــــــــــــراءات الجزائية
حيث أنّه وإن كان قرار الإحالة مطهرا للإجراءات الجنائية المتخذة طوال مراحل التحقيق السابقة، فإن ذلك لا يحصن هذه الإجراءات من رقابة قضاة الموضوع، و لما كان ذلك و كان الثابت في باب رصد العناصر التي تشكلت بناءا عليها عقيدة المحكمة بقيام جناية عرض مواد مخدرة للبيع و ذلك استنادا إلى الإجراء الخطير المتخذ من قبل الضبطية القضائية و الممثل في إجراء التسرب طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 11، مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية، و الثابت من خلال الملف الجنائي و أنّ العمل الذي قام به المتسرب بعرض حاجته إلى المادة المخدرة بغية توزيعها على الغير يشكل في نظر القانون تحريضا على ارتكابها، و إن لم يضع المشرّع معيار ثابتا يُهتدى به لتحديد مدى نزاهة هذا الدليل، فإن القضاء المقارن وضع معيار يقوم على التّفريق بين فعل التّحريض على إرتكاب الجريمة «provocations à l'infraction» و فعل الإستدراج سعيا لجمع الأدلّة الجنائية «provocation a la preuve»، بما مؤداه طرح سؤال هل كانت الجريمة لتحدث و تتحقّق لولا تدخّل السّلطة الإجرائية بمتقضى هذا الفعل أم لا"؟ وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
CEDH, arrêt RAMANAUSKAS c. LITUANIE, du5 févr. 2008, n° 74420/01, §73 « la Cour estime que les agissements de AZ et VS ont eu pour effet de provoquer le requérant à commettre l’infraction pour laquelle il a été condamné et que rien n’indique que, sans leur
حيث أنّ الثابت بأن الاستدراج المرتكب من قبل العون المتسرب تجاوز حدود البحث عن دليل ضلوع المتهمين في ارتكاب الجنايات المشار إليها سابق إلى حد التحريض و الاستدراج لارتكاب الأفعال المادية لهذه الجنايات، و كان على المحكمة أن تستبعد هذا الدليل من نطاق تشكيل قناعتها تطبيقا لصريح القانون و لمبادئ الشرعية التي يقوم عليها قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني: مخالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 162 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
حيث أنّ الثابت بالاطلاع على ورقة التسبيب و التي لا تعدو أن تكون تكرارا حرفيا و اقتباسا مباشرا لورقة التسبيب المحررة على مستوى المحكمة الابتدائية يبدو وأنّ القائم بتحريرها (الرئيس) قد انفرد بتدوين مضمون هذه الورقة، ومؤدى ذلك أنّ باقي أعضاء محكمة الجنايات – و هم قضاة محترفين في القضية الراهنة- لم يشاركوا تماما في إنجاز "ورقة التسبيب"، على الرّغم من أنّها تعتبر من أهم الضمانات الإجرائية للمحاكمات العادلة، فما الفائدة من التشكيلة الجماعية لهذه المحكمة متى تم استبعاد الأعضاء من التسبيب وانفراد الرئيس به، ذلك أنّ التداول حول التسبيب يعتبر مقدمة ضرورية للوصول إلى النتيجة (الحكم) و التداول بشأنه، وهو من الضوابط الدستورية في تسبيب الحكم الجنائي اذ تنص المادة 162 من الدستور على أنّه" تعلّل الأحكام القضائيّة، ويُنطَق بها في جلسات علانيّة."
حيث أنّه مما يعتبر مجافيا للمنطق السليم أن يرد في ورقة التسبيب أنّ تسبيب الحكم المطعون قد تلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة، بل يُفترض- منطقا و عقلا- أن تحصل المداولة بين أعضاء المحكمة بتكوين اقتناعهم بناء على "الأدلة المسندة للمتهم" الّتي تمت مناقشتها حضوريا أمامهم طبقا للمادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية على نحو تكون الإجابة عن الأسئلة هي خلاصة هذا التداول، أما وأن تُحرر ورقة التسبيب بعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة بل وبناء عليها على نحو ما جاء واضحا جليا بورقة التسبيب، فإنّ ذلك يطرح تساؤلا عميقا حول كيفية تكوين هذا الاقتناع في بناء حكم الإدانة، و من ثم كان حتما مقضيا أن تفضي مخالفة هذا الضمان الدستوري إلى نقض الحكم المطعون فيه.
الفرع الثالث: مخالفــــــــــة المـــــــــــــــــــــــادة 444 الفقــــــــــــــــــــــرة 07 مـــــــــن قانــــــون الإجـــــــراءات الجزائيــــة
حيث أنّه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 444 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية: «... يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير و توقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية يجب وضع الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف 03 أيام من تاريخ النطق بالحكم.............».
حيث أنّه بالإطلاع جيدا على ورقة التسبيب فإنّها وردت خالية تماما من بيان جوهري يتعلق بتاريخ ايداعها بأمانة الضبط بل وحتى من تاريخ تحريرها، ومن ثمة فإنّه يتعذر على محكمة الحال بسط رقابتها فيما إذا كانت محكمة الجنايات الاستئنافية قد قامت فعلا بإيداع ورقة التسبيب خلال الأجل القانوني المحدد بـ 03 أيام من تاريخ النطق بالحكم أم أنها تجاوزت هذا الأجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا الإجراء معتبر من النظام العام و هو ما يستفاد من عبارات النص التي استهلها المشرع بلفظ "يجب"، و بمفهوم المخالفة فأنه حال تخلف هذا الإجراء ترتب عليه بطلان الإجراءات .
الفرع الرابــع: مخالفـــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــادة 444 الفقــــــــــــرة 08 من قانـــــــون الإجـــــراءات الجزائيـــة
حيث أنّ مؤدى الفقرة الثامنة «...يجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة...».
حيث أنّه و بالرجوع الى ورقة التسبيب الملحقة بالحكم الجنائي المطعون فيه فإنّ المحكمة و حال تداولها على الوقائع الجرمية المنسوبة للمتهم و المتمثلة في جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعية على الغير للاستعمال الشخصي اكتفت بالقول أن محضر التفتيش الإلكتروني كان إيجابيا يفيد بوجود محادثة بينه وبين باقي المتهمين ونوع المخدرات الصلبة وثمنها، كما أنه معتاد على استهلاكها، ومن ثمة فإن هذا التسبيب لا تتحقق به العلة التي لأجلها أرساه المشرع كضمان من ضمانات المحاكمة العادلة في الدستور وفي أول نص من قانون الإجراءات الجزائية، إذ بقدر تشدد المشرع في مقدار الجزاء الجنائي المقرر لهذه الجنحة كان المشرع أكثر تشددا في باب الإثبات الجنائي، فالواقعة على النحو الذي ساقها الحكم المطعون فيه لا تعدو أن تكون حيازة لمادة مخدرة لغرض الاستهلاك دون أن تتعداه إلى العرض على الغير.
حيث أنّ هذا الذي أوردته المحكمة تسبيبا لقضائها ورد مشوبا بعيب التخاذل إذ هو تسبيب لا يؤدي بحال من أي الأحوال إلى النتيجة التي انتهى إليها الاقتناع الذاتي لأعضاء المحكمة الجنائية و لا تتحقق من خلاله العلة من التسبيب و هي الاطمئنان إلى تشكيل القناعة الذاتية للقاضي الجنائي في باب الإدانة.
الفرع الخامس: مخالفــــــــة المــــــــــــــــــــــــادة 444 الفقرة 6 مـــــــن قانـــــــــون الإجــــــــراءات الجزائيــــــــــة
حيث أنّ ورقة التسبيب تضمنت فقد الإشارة بشكل مقتضب إلى ما دعاها إلى تشكيل هذا الاعتقاد في باب الإدانة، إلا أنها لم تشر نهائيا إلى التسبيب في باب العقوبة، ذلك أنّ بيان العناصر التي على ضوئها حرم المتهم من الاستفادة من ظروف التخفيف طبقا لنص المادة 53 من قانون العقوبات و بيان الأسباب و العلل التي حذت بالمحكمة إلى تحديد مقدار الجزاء الجنائي الموقع على المحكوم عليه والقضاء بالحد الأقصى المقرر قانونا في كلتا العقوبتين السالبة للحرية والغرامة بالحكم عليه بـ 10 سنوات حبس نافذا و500.000 دج غرامة نافذة بما يستوجب تعليله و بيان ذلك التعليل في شكل مفصل ضمن ورقة التسبيب على النحو الذي فرضه الدستور بموجب المادة 162، و وجه الطعن هذا قد لقي تأييدا لدى المجلس الدستوري الفرنسي بموجب قراره الحديث المؤرخ في 02/03/2018:
Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018
و بناء عليه فإنّه تعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.
لهـــــــــــــــــذه الأوجــــــــــــــــــه وللأوجـــــه التي تثيــــــــــــــرها المحكمــــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــــــا تلقائيــــــــــــــــا
يلتمـس المتهم الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة القضاء بــ :
في الشكــــــل:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع :
نقض و إبطال الحكم الجنائي المطعون و إحالة القضية من جديد على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون.
بكـــــل تحفـــــظ
حرر بـــ: العلمة يوم : 24 جويلية 2025
المرفقــــــــــات:
1) أصـــل لــ: الحكـــــــم الجنائــي المطعون فيه.
2) صورة لــ: ورقــــــــــــة التسبيـــــــــــــــــب.
3) صورة لـــ: ورقــــــــــة الأسئلــــــــــــــــــــة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق