الأربعاء، 25 مارس 2026

الـوجـه الـمـأخـوذ مـن مـخـالـفـة نـصّ الـمـادّة 20 مـن الـقـانـون رقم 10-03:

 

الـوجـه الـمـأخـوذ مـن مـخـالـفـة نـصّ الـمـادّة 20 مـن الـقـانـون رقم 10-03:

حـيـث أنّ الـثّـابـت قـانـونـا أنّ عـقـود الامـتـيـاز تـمـنـح الـمـسـتـفـيـديـن مـن حـقّ الانـتـفـاع عـلـى الـشّـيـوع وبـحـصـص مـتـسـاويـة في الـمـسـتـثـمـرات الـجـمـاعـيّة وتـكـتـسـب الـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة الأهـلـيّة والـشّـخـصـيّة الـمـعـنـويّة في حـيـن تـبـقـى الـدّولـة هـي مـالـكـة الـرّقـبـة.

حـيـث أنّ مـفـاد نـصّ الـمـادّة 20 مـن الـقـانـون رقم 10-03 الّـذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيّات اسـتـغـلال الأراضـي الـفـلاحـيّة الـتّـابـعـة لـلأمـلاك الـوطـنـيّة الـخـاصّة لـلـدّولـة أنّ الـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة تـكـتـسـب الأهـلـيّة الـقـانـونـيّة الـكـامـلـة لـلاشـتـراط والـمـقـاضـاة والـتّـعـهّد والـتّـعـاقـد طـبـقـا لـأحـكام الـقـانـون الـمـدنـيّ، ومـن ثـمّ فـإنّـه لـيـس لـأحـد أعـضـاء الـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة الـصّـفـة في مـمـارسـة الـدّعـاوى الـرّامـيـة إلى حـمـايـة حـقّ الامـتـيـاز عـلـى الأراضـي الـتّـابـعـة مـلـكـيـتـهـا لـلـدّولـة بـاسـمـه الـخـاصّ، لأنّ الـمـشـرّع خصّ الـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة دون أعـضـائـهـا بـأهـلـيّة الـتّـقاضي وذلـك بـمـوجـب نـصّ صـريـح.

حـيـث أنّ الـثّـابـت أيـضـا بـالاطّـلاع عـلـى عـقـود الامـتـيـاز الـمـحـتـجّ بـهـا، والّـذي يـعـتـبـر الـسّـنـد الـمـنـشئ لـلـوجـود الـقـانـونـيّ لـلـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة - وبـالـضّـبـط في الـشّـطـر الـمـتـعـلّق بـالـنّـظام الـقـانـونـيّ لـلـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة- فـإنّـنـا نـجـده قـد أسـنـد أهـلـيّة الـتّـقـاضي لـلـمـسـتـثـمـرة الـفـلاحـيّة كـشـخـصـيّة مـعـنـويّة عـلـى وجـه الـتّـحـديـد، ومـتـى كـان هـذا الـبـنـد واضـحـا جـليّ الـمـعـنى قـاطـعـا في الـدّلالـة عـلـى الـمـراد مـنـه، فـإنّـه لا يـجـوز الـخـروج عـلـيـه، خـاصّة وأنّ الـمـسـألـة تـتـعـلّق بـشـرط مـن شـروط قـبـول الـدّعـوى مـعـتـبـر مـن الـنّـظام الـعـامّ وهو نـظـر هـذه الـمـحـكـمـة في قـضـاء سـابـق بـيـن الأ طـراف.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق