الخميس، 14 أغسطس 2025

 

 

 

محـكمــة:  ...................

القســــم:  شؤون الأسرة

قضـة رقم:

جلسة يوم:

 اعداد الدكتور لهوى رابح

محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عريضــة افتتــاح دعــوى

 

لفائـــــدة:        ...................، الساكن ببلدية .....................................................مـدعيــــــــا

 

ضــــــــد:         .............، ............ العلمة .........................................مدعى عليها

 

بحضـــــور:        الســيد وكيـــل الجمهوريــة لــدى محكمــة ...............

 

هيئــــة المحكمـــــة المـوقــــرة

 

يتشرف المدعي بالإدلاء بوقائع الدعوى و إلتماساته كما يلي:

 

في الشكـــــــل: حيث أنّ الدعــوى واردة وفقــــا للأوضـــاع و الأشكـال القانونيـــة يتعين قبولهـــــا.

في الموضـــــوع:

 

حيـث أنّه بمقتضى الحكم النهائي الصادر بتاريخ ........ رقم الجدول .........../........... رقم الفهرس ................ قضت محكمة العلمة بالطلاق بين الطرفين مع اسناد حضانة البنتين المشتركتين (..............) و ......................) لأمهما المدعى عليها و منح المدعي حق الزيارة كل أيام الجمعة من الساعة التاسعة صباحا لغاية منتصف النهار و في العطل الدينية و الوطنية بنفس التوقيت.                                                                 (نسخة تنفيذية من الحكم مرفقة)

 

حيـث أنّ الحكم المنوه عنه أعلاه قرّر للمدعي حق رؤية الصغيرتين فقط دون الحق في الاستضافة و المبيت عنده مراعاة لمصلحتهما بحكم صغر سنهما آنذاك، فالبنت ......... مولودة بتاريخ ............................ و البنت ....................... مولودة بتاريخ ...............، أمّا في الوقت الرّاهن فقد بلغت البنت (..............) 9 سنوات و تدرس بالسنة الثانية ابتدائي، و بلغت البنت (..................) 7 سنوات و تدرس بالسنة الأولى ابتدائي، و مؤدى ذلك أنّها بلغتا سنا مناسبا تسمح باستضافتهما لدى والدهما و المبيت عنده.                                                 

(عقدي ميلاد البنتين مرفقتين)

 

حيث أنّه و لئن كان القانون لم يتناول قواعد محددة لمبيت الصغير خارج بيت الحضانة و استضافته لفترة زمنية لدى من شرع له حق رؤيته، فإنّه من المستقر عليه أنّ جميع قوانين الأسرة و الشرائع السماوية و هي بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقة في حالة نشوب نزاع بين الوالدين قد عُنيت بمصلحة الصغير و الحفاظ على حياته و حمياته عضويا و نفسيا و هو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق في شعوره بوالديه و تواجدهما، فهي غريزة فطرية اودعها الله سبحانه في قلب كل طفل و هي أجدر بالرعاية لمن حُرِم أن يعيش في كنف والديه، فمن مصلحته أن يظل مع أبويه كلّ على حدة حتى يستقيم نفسيا و شعوريا مع نفسه أولا و مع والديه ثانيا و هو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما و يتحقق بمنح المدعي حق الاستضافة.

 

حيث أنّه لا يوجد أيّ شرع أو عرف يقضي بحرمان الوالد من اصطحاب صغاره و استضافتهم بالمبيت عنده و مدهم بالرعاية و الحنان فهو من الفطرة الّتي فطر الناس عليها، و لا يخفى على ذو لب أنّ الرؤية لمدة سويعات قليلات تؤثر سلبا على الحالة النفسية للبنتين المشتركتين و تخلق جدارا قويا و سدا منيعا بينهما و بين ووالهم و تخلق حالة من الجفاء بينهما و هو ما تأباه كل الشرائع و ادنى الاعتبارات الانسانية.

 

حيث أنّه و طالما أنّ البنتين قد بلغتا سنا مناسبا يسمح باستضافتهما لدى والدهما و المبيت عنده، و هو ما يمثل بلا ريب مصلحتهما الّتي هي مقصد الشرع و القانون، و حتى يحصل تناسق مع اقرانهما ممن ينعمون في بيوت مستقرة بدفء و حنان واليهم، فإن المدعي و تحققا لهذه الغاية النبيلة يلتمس تقرير حقه في استضافة صغيرتيه و المبيت عنده على النّحو الّذي تراه المحكمة يحقق الغاية المرجوة.

 

 

لهــــــــذه الأسبـــاب و من أجلــها

 

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة القضاء له بـ:

في الشكـــــــل: قبول الدعوى.

 

في الموضـــــوع:

1)                                                                                                                                                                           القضاء بمراجعة فترة الزّيارة المقرّرة ........................و القضاء مجددا بمنح المدعي الحق في زيارتهما كل يوم جمعة و سبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا، و تمكينه من اصطحابهما و المبيت معه في العطل المدرسية و الدينية و الوطنية مناصفة بين المدعي و المدعى عليها على أن يكون الشطر الأول منها للمدعي.   

 

2)                                                                                                                                                                            تطبيق القانون فيما يتعلق بالمصاريف القضائية.

 

مـع جميـع التحفظـات

 

الاستاذ لهـــوى رابـــح

 

1)                .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق