|
|
|
|
|
محـكمــة: ................... |
|
القســــم: شؤون الأسرة |
|
قضـة رقم: |
|
جلسة يوم: |
اعداد الدكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر
مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz
عريضــة افتتــاح دعــوى
لفائـــــدة: ...................، الساكن ببلدية .....................................................مـدعيــــــــا
ضــــــــد: .............، ............ العلمة .........................................مدعى عليها
بحضـــــور: الســيد وكيـــل الجمهوريــة لــدى محكمــة ...............
هيئــــة المحكمـــــة المـوقــــرة
يتشرف المدعي بالإدلاء بوقائع الدعوى و إلتماساته كما يلي:
في الشكـــــــل: حيث أنّ الدعــوى واردة وفقــــا للأوضـــاع و الأشكـال القانونيـــة يتعين قبولهـــــا.
في الموضـــــوع:
حيـث أنّه بمقتضى الحكم النهائي الصادر بتاريخ ........ رقم الجدول .........../........... رقم الفهرس ................ قضت محكمة العلمة بالطلاق بين الطرفين مع اسناد حضانة البنتين المشتركتين (..............) و ......................) لأمهما المدعى عليها و منح المدعي حق الزيارة كل أيام الجمعة من الساعة التاسعة صباحا لغاية منتصف النهار و في العطل الدينية و الوطنية بنفس التوقيت. (نسخة تنفيذية من الحكم مرفقة)
حيـث أنّ الحكم المنوه عنه أعلاه قرّر للمدعي حق رؤية الصغيرتين فقط دون الحق في الاستضافة و المبيت عنده مراعاة لمصلحتهما بحكم صغر سنهما آنذاك، فالبنت ......... مولودة بتاريخ ............................ و البنت ....................... مولودة بتاريخ ...............، أمّا في الوقت الرّاهن فقد بلغت البنت (..............) 9 سنوات و تدرس بالسنة الثانية ابتدائي، و بلغت البنت (..................) 7 سنوات و تدرس بالسنة الأولى ابتدائي، و مؤدى ذلك أنّها بلغتا سنا مناسبا تسمح باستضافتهما لدى والدهما و المبيت عنده.
(عقدي ميلاد البنتين مرفقتين)
حيث أنّه و لئن كان القانون لم يتناول قواعد محددة لمبيت الصغير خارج بيت الحضانة و استضافته لفترة زمنية لدى من شرع له حق رؤيته، فإنّه من المستقر عليه أنّ جميع قوانين الأسرة و الشرائع السماوية و هي بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقة في حالة نشوب نزاع بين الوالدين قد عُنيت بمصلحة الصغير و الحفاظ على حياته و حمياته عضويا و نفسيا و هو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق في شعوره بوالديه و تواجدهما، فهي غريزة فطرية اودعها الله سبحانه في قلب كل طفل و هي أجدر بالرعاية لمن حُرِم أن يعيش في كنف والديه، فمن مصلحته أن يظل مع أبويه كلّ على حدة حتى يستقيم نفسيا و شعوريا مع نفسه أولا و مع والديه ثانيا و هو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما و يتحقق بمنح المدعي حق الاستضافة.
حيث أنّه لا يوجد أيّ شرع أو عرف يقضي بحرمان الوالد من اصطحاب صغاره و استضافتهم بالمبيت عنده و مدهم بالرعاية و الحنان فهو من الفطرة الّتي فطر الناس عليها، و لا يخفى على ذو لب أنّ الرؤية لمدة سويعات قليلات تؤثر سلبا على الحالة النفسية للبنتين المشتركتين و تخلق جدارا قويا و سدا منيعا بينهما و بين ووالهم و تخلق حالة من الجفاء بينهما و هو ما تأباه كل الشرائع و ادنى الاعتبارات الانسانية.
حيث أنّه و طالما أنّ البنتين قد بلغتا سنا مناسبا يسمح باستضافتهما لدى والدهما و المبيت عنده، و هو ما يمثل بلا ريب مصلحتهما الّتي هي مقصد الشرع و القانون، و حتى يحصل تناسق مع اقرانهما ممن ينعمون في بيوت مستقرة بدفء و حنان واليهم، فإن المدعي و تحققا لهذه الغاية النبيلة يلتمس تقرير حقه في استضافة صغيرتيه و المبيت عنده على النّحو الّذي تراه المحكمة يحقق الغاية المرجوة.
لهــــــــذه الأسبـــاب و من أجلــها
يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة القضاء له بـ:
في الشكـــــــل: قبول الدعوى.
في الموضـــــوع:
1) القضاء بمراجعة فترة الزّيارة المقرّرة ........................و القضاء مجددا بمنح المدعي الحق في زيارتهما كل يوم جمعة و سبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا، و تمكينه من اصطحابهما و المبيت معه في العطل المدرسية و الدينية و الوطنية مناصفة بين المدعي و المدعى عليها على أن يكون الشطر الأول منها للمدعي.
2) تطبيق القانون فيما يتعلق بالمصاريف القضائية.
مـع جميـع التحفظـات
الاستاذ لهـــوى رابـــح
1) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق