اعداد الدكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر
مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz
الوجـــــــــــــــــــــــه المأخـــــــــــــــــــوذ من انعـــــــــــــدام التسبــــــــــــــــيب:
حيث أنّ أضاف و تسبيبا لقضائه أنه يقع على عاتق الطرف الذي يسعى إلى استحداث و تقرير حق ارتفاق لصالحه أن يثبت ملكيته بسند رسمي أو يثبت حيازته بسند حيازة صحيح غير منازع فيه،و أنه تبين للمجلس أن مصفوفة المسح رقم ............../22 قسم ........... مجموعة ملكية .......... منطقة "..............." بلدية .......... المقدمة من طرف الطاعن تتعلق بالقطعة الأرضية مساحتها ........... آر 25 سآر بينما المطالبة القضائية للطاعن تتعلق بقطعة أرضية مساحتها ....... هك 68 آر 50 سآر ، و هي تختلف عن القطعة المحددة في مصفوفة المسح، و لا يمكن الاحتجاج بسندات عرفية أخرى التي لم تعد القوام القانوني لعقارات خضعت للمسح، بما يجعل الصفة في جانب الطاعن منعدمة.
حيث أنّه و من الغريب أن المجلس أشار إلى مسألة لم يثرها الأطراف بشأن المنازعة بخصوص حيازة الطاعن للعقار قسم ...... مجموعة ملكية ........ بلدية ........، بل إن أطراف الخصومة سلموا بهذه الحيازة للقطعة البالغ مساحتها ...........، و أما الاستناد إلى عقد البيع و مصفوفة المسح إنما كان من باب تعزيز إثبات الحيازة فقط ، فإن سلم بها الخصوم لم يعد سائغ لبحثها، ذلك أن النزاع بين الطرفين يتعلق بارتفاق المرور و ليس حيازة العقار المحصور المطالب بفك الحصر عنه، على نحو يجعل قضاة الموضوع غيروا من موضوع الدعوى بما يتوجب معه القضاء بنقض القرار المطعون فيه .
حرر بـــ: العلمة يوم : 24 أوت
2025

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق