دكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
r.lahoua@univ-setif2.dz
الفرع الرابع: الوجـــــه المأخــــــــوذ من مخالفــــــــة المــــادة 309 الفقرة 8.7.3 ق إ ج
حيث أنّه بالرجوع الى هذا الذي أوردته المحكمة تسبيبا لقضائها ورد مشوبا بعيب التخاذل إذ هو تسبيب لا يؤدي بحال من أي الأحوال إلى النتيجة التي أسفر عنها الحكم.
حيث أنّ ورقة التسبيب تضمنت تسبيب العقوبة المنطوق بها، بحيث إشارات الى رد المركبة وإلى ظروف التخفيف و هذا التسبيب يعد مخالفا لمبدأ تسبيب الأحكام الجنائية وفق ما هو مكرس في المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنه في غياب مقتضيات قانونية تسمح بتسبيب العقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة تسبيب اختيارهم للعقوبة المنطوق بهاو هو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قراراتها و من بينها : (Arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242).
و بناء عليه فإنّه تعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق